صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

كيفيّة الذبح‏


[1596] كيفيّته أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً، فلا يكفي شقّها على الأحوط، والظاهر أنّ قطع الأوداج لا يتحقّق إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّاة بالجوزة، والأوداج الأربعة هي المري‏ء الذي هو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم الذي هو مجرى النفس، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.

[1597] يعتبر في قطع الأوداج أن يكون كلّها حال حياة الحيوان، فلو قطع بعضها وأرسل الحيوان فمات لم يؤثر قطع الباقي. ويلزم على الأحوط أن يعدّ قطع الأوداج عملاً واحداً، فلو قطع الأوداج كلّها قبل زهوق الروح لكنّه مع فصل غير متعارف بينها بحيث لم يعدّ عملاً واحداً ففيه إشكال.

[1598] يلزم القطع على النحو المتعارف على الأحوط بخلاف القطع من القفا أو غمر السكين في الحلق ثمّ جرّه إلى الفوق كما أنّه إذا ضربها بآلة فانقطعت الأوداج أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه لم يكف إذا لم يبق شي‏ء من الأوداج. نعم لو بقت الأوداج وكان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيّاً يتحرّك بحيث يؤثر القطع في زهاق روحه، كفى قطع الأوداج عندئذٍ.

[1599] الأحوط أن لا ينزع جلد الحيوان قبل زهاق روحه وكذلك الأحوط عدم قطع نخاعه قبل زهاق روحه، وهكذا الأحوط عدم قطع رأسه قبل زهاق روحه. وإن فعل هذه الاُمور بالحيوان عملاً فالأحوط عدم أكل لحم الحيوان لكن لا إشكال لو كان بغير عمد أو تحقّق ذلك بسبب حدّة السكّين وسرعة العمل، بلا تعمّد.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما