شرائط الذبح
[1600] يشترط في تذكية الذبيحة: 1 - إسلام الذابح، فلا تحلّ ذبيحة الكافر حتّى الكتابي وإن سمّى، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت:، ولا يشترط رجولية الذابح ولا بلوغه. 2 - كون الذبح بالحديد ويكفي بعض المعدنيات الفلزية التي تكون في الحدّة كالحديد أو أحد كالاستيل. وإن لم يوجد يكفي كلّ ما يقطع الأوداج حتّى الزجاجة وأيّ شيء حادّ، ولكنّ الأحوط وجوباً اقتصار ذلك على مورد الضرورة. 3 - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة كاستقبال الإنسان حال الصلاة إن كانت الذبيحة قائماً أو قاعداً وأمّا إن كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين. ولو ترك الاستقبال عمداً حرمت الذبيحة ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً أو جهلاً باشتراطه أو بجهة القبلة، أو لعدم التمكّن من توجيه الحيوان إلى القبلة، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط. 4 - التسمية، أى ذكر اسم اللّه تعالى عليها حين الذبح أو متّصلاً بالذبح عرفاً بنيّة الذبح، ويكفي "بِسْمِ اللّه" و"اللّهُ أَكْبَر" وكلّ ما فيه ذكر اللّه مع التعظيم، وأمّا ذكر "اللّه" فقط فالأحوط عدم الاكتفاء به ولو أخلّ بالتسمية نسياناً فلا بأس، وأمّا الإخلال جهلاً بالحكم فلا تبعد الحرمة. 5 - خروج الدم المتعارف، فلا تحلّ إن لم يخرج أو خرج قليلاً بالإضافة إلى نوع الحيوان، لسبب انجماد الدم في العروق ونحو ذلك، وأمّا إذا كانت قلّة الدم لسبق نزف الدم لجرح مثلاً فلا بأس. 6 - تحرّك الذبيحة بعد تمام الذبح، ولو حركة يسيرة، كتطرّف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض رجلها. نعم هذا فيما شكّ في حياتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
[1601] الذبح بالمكائن الجديدة كافٍ إذا روعيت الشرائط كالاستقبال وحدّة آلة الذبح والتسمية و.. ويكفي تسمية واحدة لذبح المتعدّد من الحيوان إن ذكر اسم اللّه تعالى بقصدها جميعاً، إن كان ذبحها جميعاً في وقت واحد عرفي، وأمّا لو كان الذبح تدريجاً مع الفصل فيلزم لكلّ واحد حين وقوع الآلة على الحيوان ذكر اللّه تعالى مستقلّاً.
[1602] هدم احساس الحيوان قبل الذبح لراحته حين الذبح لا بأس به، ولعلّه أمر حسن، لكن بشرط عدم منعه من خروج الدم بالمتعارف.
[1603] إن استعصى الحيوان ولم يمكن ذبحه مراعياً للشرائط أو وقع في بئر مثلاً ولم يمكن ذبحه واحتمل موته هناك فيمكن ذبحه بضربه ولو من بعد بالسيف والطعن ونحوه حتّى يموت بهذا الضرب، ولا يشترط الاستقبال حينئذٍ، ويلزم مراعاة سائر الشرائط.
[1604] اللحوم المبتاعة في بلاد الإسلام طاهرة وحلال إن شكّ في تذكيتها، وأمّا المستوردة من بلاد الأجانب الكفرة فإن شكّ في كيفيّة ذبحها حرم لحمها ولكنّها طاهرة على الأقوى.
|