صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

نحر الإبل‏


[1605] يعتبر في حلّية لحم الإبل وطهارته مضافاً إلى الشرائط الستّة السابقة، إدخال سكّين أو رمح أو شي‏ء آخر من الآلات الحادّة، من حديد أو نحوه، في لبّتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. ولا فرق في ذلك بين كون الإبل قائمة مستقبلة القبلة، أو باركة كذلك، أو ساقطة على جنبها كذلك، والأوْلى كونها قائمة.

[1606] لا يجوز ذبح الإبل بغير ذلك، كما لا يجوز ذبح البقر والغنم بنحو ذبح الإبل، إلّا إذا بقى حياة الحيوان فذبح بعد ذلك بالنحو المعتبر شرعاً.

[1607] يستحبّ على المشهور عند ذبح الغنم ربط يديه وإحدى رجليه وإطلاق رجله الآخر وإمساك شعره أو صوفه حتى يبرد، وفي البقر يستحبّ عقال يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل يستحبّ ربط يديه ما بين الخفّين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وإطلاق رجليه، هذا إن نحرت باركة، وأمّا إذا نحرت قياماً فالأحسن عقال يدها اليسرى، وفي ذبح الطير يستحبّ إرساله بعد الذبح حتى يرفرف، ويستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل الذبح والنحر، ويستحب كلّ عمل يوجب كون الذبح أو النحر أريح للحيوان ويبعدّ الأذى والتعذيب، مثل تحديد شفرة السّكين، وإمراره على المذبح بقوّة وسرعة. ويكره سلخ جلد الحيوان قبل خروج روحه، ويكره الذبح ليلاً أو يوم الجمعة قبل الزوال إلّا في الضرورة، ويكره ذبح غنم ربّاه بيده، ويكره الذبح بمنظر حيوان آخر من جنسه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما