صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

الصيد بالسلاح‏


[1608] تذكية الحيوان الوحش المحلّل أكله مشروطة باُمور:
1 - كون الآلة كالسيف والسّكين ونحو ذلك قاطعةً أو كالرمح والسّهم خارقاً لبدن الحيوان، سواء كان فيه نصل كالسّهم أو صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض، وكيف كان يعتبر قطع أو خرق بدن الحيوان، ولا يكفي القتل بوقوع الشي‏ء عليه، فلايحلّ أكله إذا مات الحيوان بوقوع الحجارة والخشب ونحوهما إلّا إذا اُدْرِك وهو حيّ فيذبح، وفي الصيد بالبندقيّة، إن نفذت الطلقة في بدن الحيوان وخرقه، حلّ أكله وإن لم تكن حادّة، وأمّا إن قتله بسبب ضغطها أو حرارتها ففي الحكم بالحلّية والطهارة تأمّل.
2 - كون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي المميّز، ولا يحلّ صيد الكافر ومثله الناصب المعلن بعداوة أهل البيت:.
3 - كون الصيد بقصد اصطياد الحيوان بخلاف ما لو رمى لهدف آخر من عدوّ أو حيوان آخر فأصاب غزالاً مثلاً فقتله.
4 - التسمية عند استعمال السلاح للاصطياد، ولو نسيها فقبل إصابة الهدف أيضاً يكفي، ولو أخلّ بالتسمية عمداً حرم أكله، ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
5 - ذبحه لو أدركه حيّاً واتّسع الوقت للذبح، وأمّا لو أدركه ميّتاً أو لم يتّسع الوقت للذبح فلا بأس.

[1609] يعتبر في حلّية الصيد استقلال الآلة في القتل، فلو شاركه شي‏ء آخر لم يحل أكله، كما إذا سقط في الماء بعد إصابة الرمية فمات استناداً إلى كلا الأمرين.

[1610] غصبيّة الآلة لا تضرّ بحلّية الأكل وملكيّة المصيد، لكن يجب دفع اُجرة الآلة إلى صاحبها والتوبة من ذنب الغصب.

[1611] الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيّاً، مستقلّة في الذبح، فلو ذبح بعد الخروج حلّ أكله، ولو مات بعد الخروج لم يحلّ ولو لم يتسع الوقت لذبحه. وأمّا الخارج من بطن الحيوان ميّتاً فإن كان تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ولم يسبق موته على تذكية اُمّه ولم يكن علّة موته، التسامح والتواني في الإخراج على المتعارف، فهو حلال وطاهر.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما