في الصيد بالكلب
[1612] الطهارة وكذا حلّية المصيد وهو الحيوان الوحش، بكلب الصيد، مشروطة باُمور: 1 - كون الكلب معلّماً بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجره، ولكن لا يضرّ عدم الانزجار إذا قرب من الصيد ووقع نظره عليه، كما هو الغالب في الكلب المعلّم. والأحوط الاجتناب عن أكل صيد كلب، عادته الأكل من لحم المصيد قبل مجيئ صاحبه، ولكن لا يضرّ أكله أحياناً، أو شربه من دم المصيد ولو عادة. 2 - كون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد بخلاف الاسترسال بنفسه من دون إغراء صاحبه، ولا يكفي الشركة أيضاً أي شركة الاسترسال والإرسال في الصيد ولو كان أثر الإغراء مشهوراً أيضاً، كما إذا زاد في العدوْ بسبب الإرسال. 3 - إسلام المرسل. 4 - تسمية المرسل ولو تركها عمداً حرم، لا نسياناً، ولا أثر لتسمية غير المرسل. ولو تذكّر بعد الإرسال تجب التسمية قبل الوصول إلى الهدف على الأحوط. 5 - استناد موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، لا إلى خنقه، أو إلى إتعاب الصيد في العدوْ، أو انخراق مرارته من شدّة الخوف. 6 - عدم إدراك المرسل الصيد حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح، وإلّا وجب الذبح، ولو لم يتّسع الوقت لتواني المرسل في الوصول إلى المصيد بحسب المتعارف حرم أيضاً كما أنّه إذا ضاق وقت الذبح لعدم وجود آلة الذبح حرم أيضاً، بخلاف ما ضاق الوقت لاشتغال المرسل بمقدّمات الذبح، كسلّ السّكين ونحوه على المتعارف فإنّه حلال، وكذا لو تركه لفقد آلة الذبح فقتله الكلب وأزهق روحه فإنّه حلال.
[1613] لا يشترط وحدة الكلب المسترسل، فإن أرسل كلاباً متعدّدة وكانت جامعة للشرائط حلّ الصيد ولكن لو كان بعضها غير واجد للشرائط وكان له أيضاً أثر في قتل الحيوان لم يحلّ أكله.
[1614] إذا أرسل الكلب لصيد حيوان كالغزال فصاد حيواناً آخر فهو حلال، وكذا لو صاد مقصود المرسل مع حيوان آخر.
[1615] لا يحلّ صيد غير الكلب المعلّم كالنسر والصقر والنمر، ولكن إذا أدرك المرسل الصيد وهو حيّ فذكّاه بشرائطه حلّ الصيد.
|