صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

صيد السمك والجراد


[1616] لو أخذ السمك ذا الفلس، بحسب الأصل -وإن زال بالعارض- من الماء أو خارجه حيّاً ثمّ مات خارج الماء حلّ أكله، كما أنّه طاهر ولو مات داخل الماء فهو طاهر لكنّه حرام، وأمّا إذا مات في الشبكة أو حين إخراجه من الشبكة فهو حلال وطاهر. وأمّا السمك بلا فلس فيحرم أكله مطلقاً.

[1617] لو وثبت السمكة إلى خارج الماء أو نبذتها الأمواج أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل الأخذ حرمت ولكن يكفي الشبكة في صدق الأخذ.

[1618] لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط التسمية في تذكيته، لكن لا بدّ أن يعلم أنّه مات خارج الماء بعد الأخذ. ولو أخبر الكافر بذلك لم يكفِ إلّا أن يعلم أو يطمئنّ بذلك، أو يشهد عدلان وحينئذٍ فأكل "كنسرو" السمك في بلاد غير المسلمين حلال بشرط ذلك.

[1619] يجوز بلع السمكة حيّة، وإن كان الأوْلى الاجتناب كما أنّه إن قطعت خارج الماء أو شويت السمكة قبل موتها حلّ أكلها والاجتناب أوْلى. وهكذا إذا قطعت قطعة منها بعد أخذها واُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة، سواء مات الباقي في الماء أو لا، لكن الاجتناب أوْلى.

[1620] الجراد إذا اُخذ حيّاً باليد أو بأيّ وسيلة حلّ أكله، ولا يعتبر فيه إسلام الآخذ ولا التسمية، لكن لو وجد في يد الكافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً أو لا، لم يحلّ أكله وإن أخبر بالأخذ حيّاً.

[1621] لا يحلّ من الجراد ما لم تنبت أجنحته فلا يطيق الطيران.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما