في الأطعمة والأشربة
[1622] يحلّ من الطيور كلّ طائر ذي ريش، إلّا السباع منها، بأن يكون ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث وهذا هو الملاك، والظاهر أنّ كلّ طائر صفيفه أكثر من دفيفه، أي بسط جناحيه أكثر من تحريكه في الطيران، يكون ذا مخلب، فيحرم أكله. وإن لم يعلم كيفيّة الطيران فيتميّز الحلال بوجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصيّة، فما تكون فيه إحدى هذه يحلّ أكله، والحوصلة ما يجتمع فيه الحبوب وغيرها من المأكولات، وتكون عند الحلق، والقانصة ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصيّة شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ. والأحوط الاجتناب عن أكل الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ، وإن كان الأظهر حلّية الزاغ، ويحلّ أكل طائر ذي ريش من غير السباع من الدجاج والحمام والعصفور والهدهد والخطّاف والشقراق، وإن كان قتل هذه الثلاثة مكروهاً، لكن لا بأس بأكل لحمها، ويحلّ النعامة والطاووس أيضاً، ولا يحلّ ما يطير وليس له ريش كالخفّاش والزنبور والبقّ والبرغوث ونحوها من الحشرات الطائرة.
[1623] من حيوان البحر يحلّ كلّ سمك ذي فلس بالأصل دون ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة، بل لا يحلّ غير السمك ذي فلس ولو كان ذا حياة بحرية فقط على الأحوط وجوباً، وإن كان لحلّية ذي الحياة البحرية فقط وجه. وأمّا الروبيان فهو يعدّ في الشرع من أقسام السمك ذي فلس وهو حلال.
[1624] طيور الماء أعمّ من السابحة، أو الغائصة، تكون مثل طيور البرّ فيحلّ حلالها أي غير السباع.
[1625] الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها، وحشية وأهلية، حلال أكلها وكذلك الغزال، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمر الأهلية.
[1626] الحيوان الذي وطئه الإنسان، إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه، بل ونسله المتجدّد بعد الوطئ على الأحوط، ووجب ذبحه وإحراقه، فإن كان لغير الواطئ وجب أن يغرم قيمته لمالكه، فإن لم يذبح ولم يحرق لا يجب الغرامة على الأظهر، وامّا إن كان ممّا يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير، وجب نفيه من البلد، ويباع في بلد آخر ويغرم الواطئ إن كان لغيره، قيمته ويكون الثمن له، وإن كان يطلب لحمه ويركب ظهره أيضاً، كالإبل فكالأوّل أي ما يطلب لحمه.
[1627] إذا ارتضع الجدي -أي ولد المعز- من لبن الخنزيرة واشتدّ لحمه وعظمه يحرم لحمه ولبنه بل ونسله، ولو لم يشتدّ فالأحوط أن يستبرء سبعة أيام، بلبن طاهر، إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استبرء بالعلف ونحوه، ثمّ يحلّ بعد ذلك، وفي حكم الجدي، العجل وسائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط.
[1628] كلّ حيوان محلّل الأكل حتى الطير والسمك إذا صار جلّالاً، أي انحصر غذائه في العادة في عذرة الإنسان، حرم لحمه ولبنه وبيضه إلّا أن يستبرء بمنعه عن النجس وحصر غذائه في الطاهر كما مرّ في بحث النجاسات، ومدّة الاستبراء في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيام، وفي الدجاجة ثلاثة، وفي السمك يوم واحد.
[1629] تحرم من الذبيحة: 1 - الدم. 2 - الروث. 3 - القضيب. 4 - الفرج. 5 - المشيمة. 6 - الغدّة أي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه الفندق. 7 - البيضتان. 8 - خرزة الدماغ: حبّة قدر الحمّصة في وسط الدماغ تميل إلى الغبرة. 9 - النخاع: خيط أبيض في وسط فقار الظهر. 10 - العلباوان: عصبتان ممتدّان على الظهر من الرقبة إلى الذنب عريضتان صفراوان. 11 - المرارة. 12 - الطحال. 13 - المثانة. 14 - حدقة العين. 15 - اُذنا القلب على الأحوط، لكنّ الأقوى حلّيتهما. هذا في غير الطيور، وأمّإ؛ؤؤ ج فيها فيحرم الرجيع والدم بلا إشكال، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات فيها. وأمّا غير هذه فلا يحرم، كالقلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات. ولكن يكره الكليتان واُذنا القلب والعروق سيّما الأوداج، والأحوط استحباباً ترك أكل الجلد والعظم مع عدم ضرر معتدّ به وإلّا فيحرم، ولا بأس بأكل جلد الرأس وجلد الدجاج وسائر الطيور وعظم صغار الطيور كالعصفور.
[1630] يجوز أكل اللحوم المحلّلة مطبوخاً وغير مطبوخ، ومشويّاً وحتّى محروقاً مع عدم الضرر، ولكن يكره أكله طريّاً أي لم يتغيّر بالنار ولا بالشمس ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه.
[1631] يحرم الدم من الحيوان ذي النفس عدا ما يتخلّف في الذبيحة غير المجتمع في القلب والكبد، والأحوط الترك في المجتمع فيهما، ويحرم من غير ذي النفس إذا كان يحرم أكله كالوزغ، وأمّا الموجود في حلال اللحم كالسمك فما أكل في ضمن لحم السمك جائز على الأظهر وأمّا أكل الدم منفرداً فالأحوط تركه، كما أنّ الأحوط الاجتناب عن أكل الدم في البيضة وإن كان طاهراً، حتّى إذا استهلك بالمزج.
[1632] ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة طاهرة وحلال كالبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى، وكذا الأنفحة.
[1633] القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان، حرام ولا يحرم البصاق سيّما الإنسان، كان من الزوجة أو غيرها. كما لا يحرم بلع نخامة نفسه، والأخلاط الصدرية الواردة إلى فضاء الفم، وكذا بلع بقايا الطعام الموجودة في الأسنان.
[1634] يحرم تناول كلّ مضرّ ضرراً معتدّاً به يوجب الهلاك وشبهه، ومن ذلك تناول المخدّر إذا أوجب الاعتياد المضرّ.
[1635] يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، حرمة مؤكّدة، وعن الإمام الصادق7: "الخمر اُمّ الخبائث، ورأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلّا ركبها ولا يترك حرمة إلّا انتهكها ولا رحماً ماسّة إلّا قطعها ولا فاحشة إلّا أتاها". وورد أنّ الرسول9 لعن غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. ويحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر بل يحرم الجلوس عليها أيضاً.
[1636] يحرم أكل الطين والمدر والتراب مع الإضرار ولا بأس بالمستهلك منه في ضمن الحنطة والخبز وغير ذلك من الغذاء، ويجوز بل يحسن أكل طين قبر سيّدنا أبي عبداللّه الحسين7 للاستشفاء لا لغير الاستشفاء، بقدر الحمّصة المتوسّطة، ولايلحق به طين قبر غيره حتّى النبيّ9 إلّإ؛-- ح إذا استهلك في ماء ونحوه. والمتيقّن من تربة الحسين7 ما على القبر الشريف وأطرافه المتّصلة القريبة منه، وأمّا الترب التي تؤخذ عن غير ذلك وهي الشائعة في عصرنا فالأحوط مزجها بالماء بنحو يستهلك فيه.
[1637] إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم إنجائها ببذل شيء من الطعام أو الشراب يسدّ به رمقها.
[1638] يجوز الأكل والشرب من بيوت الأب، والاُمّ، والولد، والأخ، والاُخت، والعمّ، والعمّة، والخال، والخالة، والزوجة، والزوج، والصديق، ومن جعل بيته تحت يده، إن لم يعلم عدم رضاهم.
|