في النذر وأحكامه
[1640] النذر جعل الشخص للّه تعالى على ذمّته فعل شيء أو تركه. وهو على أقسام ثلاثة: 1 - في مقام الشكر كأن يقول: إن وفّقت للحجّ أو إن رزقت ولداً أو اُعطيت العلم الكذائي فللّه تعالى عليّ أن أفعل كذا من الخير، أو ترك كذا من القبيح، أو يقول: إن وفّقت لترك المعصية فعليّ للّه تعالى كذا وكذا. 2 - في مقام الزجر كأن يقول: إن تعمّدت إلى القبيح أو المعصية فعليّ كذا وكذا للّه تعالى، ويسمّى هذا بنذر الزجر، كالأوّل بنذر الشكر. 3 - نذر التبرّع، وهو النذر المطلق لا مشروطاً بخير أو شرّ، وجوداً وعدماً.
[1641] يعتبر في النذر الصيغة فلا يكفي صرف النيّة، ولا يعتبر في الصيغة كونها عربية بل تكفي بكلّ لغة ويعتبر اشتمال الصيغة على قوله "وللّه" أو ما يشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال: للّه عليّ أن أفعل كذا، أو إن كان كذا أفعل كذا، صحّ النذر.
[1642] يعتبر في الناذر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر، عن التصرّف في متعلّق النذر، فلا ينفذ نذر الصبي ولو كان مميّزاً، وكذا نذر المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه، وكذا المكره، والسكران، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلّق نذره بمتعلّق الغرماء من أمواله، وكذا السفيه إن تعلّق النذر بمال خارجي أو في ذمّته، بخلاف المتعلّق بعمل كإتيان الزيارة أو النافلة فإنّه يصحّ.
[1643] يعتبر في متعلّق النذر فعلاً أو تركاً كونه مقدوراً للناذر فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً مع عدم القدرة عليه، ويعتبر كونه راجحاً شرعاً حين العمل بأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ، أو ترك حرام أو مكروه، وأمّا المباح فإن كان فيه رجحان صحّ نذر فعله، أو في تركه رجحان فيصحّ نذر تركه فيصحّ نذر شرب الماء أو المقوّي قاصداً به صحّة المزاج لكونها مطلوبة شرعاً أو للقدرة على العبادة، ولا يصحّ نذر ترك التدخين إذا كان راجحاً حين الصيغة فأصبح الترك مضرّاً بسلامة مزاجه، لو فرض ذلك.
[1644] لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّ زوجها، بل في صحّة نذرها في مالها أو غير المال بدون إذنه -في غير الواجب، وترك الحرام، والحجّ، والزكاة، والصدقة، وبرّ الوالدين، وصلة الرحم- إشكال، ويصحّ نذر الولد ولو بدون إذن الوالد لكن إذا نهاه أحد الأبوين فلم يعدّ متعلّق النذر لذلك راجحاً، انحلّ النذر ولم يلزمه الوفاء، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه أيضاً.
[1645] لا يصحّ النذر عن الغير ولو نذر الوالدين عن الولد كنذر تزويج بنته إلى فرد من السادة مثلاً.
[1646] يجب العمل بالنذر على طبقه دقيقاً، ففي نذر صوم يوم معيّن يجب صوم ذلك اليوم فقط، ولو نذر صوم يوم مطلقاً كفى المطلق، ولو نذر صلاة على نحو الإطلاق كفت صلاة ركعة واحدة، ولو نذر فعل أمر يقتضي التقرّب كفى أيّ عمل قربي.
[1647] إذا نذر صوم يوم معيّن فإنّ قيّده بالسفر جاز السفر وصحّ الصوم في السفر، وإن صرّح بالأعمّ من السفر والحضر جاز السفر وصحّ الصوم أيضاً، وإن نذر صوم يوم معيّن ولم يذكر السفر جاز السفر أيضاً ويفطر ويقضيه ولإ؛ ر كفّارة عليه، وكذا إذا جاءه اليوم وهو مسافر لا يجب عليه قصد الإقامة، بل يفطر ويقضيه، وكذلك إذا صادف اليوم، غير السفر من سائر الأعذار كالحيض والمرض، أو صادف أحد العيدين أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر بدون عذر عصى ووجب القضاء والكفّارة.
[1648] إذا نذر مالاً لحرم أحد الأئمّة: يصرفه في مصالح الحرم من العمارة والإنارة والافتراش وأداء اُجور الخدمة وغير ذلك من شؤون الحرم، أو يجعله في الضريح، إن وثق بالمتصرّف في هذه الاُمور وإلّا فلا يجوز وإن نذر جعله في الضريح فإن احتمل صرفه في غير الراجح من الاُمور لم يصحّ جعله في الضريح، بل يصرفه في الزوّار أو مصالح الحرم، وإن نذر لشخص الإمام7 يصرفه في أيّ خير ويهدى ثوابه إلى الإمام7، والأحسن صرفه في الزوّار أو ما يحيي به اسم الإمام7.
[1649] كفّارة حنث النذر عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً على الأحوط.
[1650] العهد كالنذر يحتاج إلى صيغة بأن يقال: عاهدت اللّه تعالى أن أفعل كذا أو أترك كذا، فإن ذكر مجازاة معيّنة على حنثه فهو، كأن يقول بعد الصيغة: فإن خالفت فعليّ ألف تومان مثلاً، وإن لم يذكر مجازاة معيّنة فكفّارة حنثه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين، ويعتبر في متعلّق العهد ما نذكره في متعلّق اليمين.
|