صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في اليمين‏


[1651] اليمين في قسمين:
1 - التأكيد في الإخبار كقوله: واللّه كان كذا مثلاً، وهذا النوع إن كان صادقاً كان مكروهاً، وإن كان كاذباً كان معصية كبيرة لا كفّارة له، وإن كان لدفع شرّ عن نفسه أو مؤمن جاز والأحسن حينئذٍ أيضاً التورية إن كان قادراً عليها بلا حرج.
2 - الحلف على عمل أو تركه في المستقبل كقوله: واللّه أفعل كذا، أو إن كان كذا أفعل كذا. والكلام هنا في هذا النوع.

[1652] يعتبر في انعقاد اليمين كون العاقد بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً بخلاف يمين الصبي أو المجنون أو المكره أو السكران، ومن اشتدّ به الغضب فسلبه اختياره. ويعتبر اللفظ أو ما قام مقامه كإشارة الأخرس، ويكفي كتابته أيضاً على الأحوط ويعتبر كون اليمين باللّه تعالى بذكر اسم الجلالة أو الوصف الخاصّ كالرحمن أو ذكر وصف أو فعل يخصّه كمقلّب القلوب أو الذي نفسي بيده أو الوصف الغالب كالربّ والخالق والرازق ونحو ذلك أو ما ينصرف إليه في مقام الحلف. ولا ينعقد باليمين بالرسول والإمام والكعبة والقرآن. ولا كفّارة لحنث هذه لكن حنثه قبيح في محيط المتشرّعة ولعلّه نوع إهانة بالرسول و..، وأمّا حنث الحلف باللّه تعالى فهو حرام وكفّارته إطعام أو إلباس عشرة مساكين أو عتق رقبة وإن عجز فصوم ثلاثة أيام.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما