صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الصدقات‏


[1662] الصدقة على قسمين: واجبة كالزكاة والمظالم والكفّارات، ومستحبّة وهي كلّ إحسان إلى الغير ولو بغير المال كالتعليم ونشر العلم، وتبليغ الأحكام، وإعانة المظلوم، وكلّ من له حاجة.

[1663] تملك الصدقة بالقبض، ولا يمكن إرجاعها بعد القبض ولو لم يكن الآخذ من ذوي القربى والأرحام.

[1664] لا يلزم في آخذ الصدقة المستحبة، الإيمان أو الإسلام، فتصحّ الصدقة إلى الكافر أيضاً.

[1665] يجوز تصدّق السيّد إلى غير السيّد وبالعكس في المستحبّات، ولا يجوز صدقة الزكاة من غير السيّد إلى السيّد، بل الأحوط ذلك في كلّ صدقة واجبة بالأصل كالمظالم والكفّارات أيضاً، ولا مانع في الواجب بالعارض كنذر الصدقة.

[1666] يكره استرجاع الصدقة بعنوان الشراء أو الهبة، ولكن لو انتقل إلى الشخص بالإرث لا كراهية فيه.

[1667] طلب الحاجة من الغير من غير حرج، مكروه مؤكّد كما أنّ ردّ السائل أيضاً كذلك.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما