في الوصية
[1668] الوصية إيصاء الإنسان بشيء من تركته أو بالمحافظة على أولاده الصغار أو بأداء أعمال خاصّة كتجهيزه وقضاء فوائته أو أداء دينه، والوصيّ هو الشخص المعيّن من جانب الميّت لتنجيز وصايا الميّت.
[1669] يعتبر في الموصي، البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره والسفيه إلّا في غير المال كالتجهيز ونحوه، ولا تصحّ وصيّة الصبي إلّا إذا بلغ عشر سنين فتصحّ وصيّته في الميراث والخيرات العامّة أو لأرحامه وأقربائه، وفي غير ذلك إشكال. كما أنّ في نفوذ وصيّة الصبي البالغ سبع سنين في الاُمور اليسيرة أيضاً إشكالاً فالاحتياط لا يترك. ويعتبر في الموصي عدم كونه قاتل نفسه عمداً بأكل سمّ أو إسقاط من شاهق ونحوه، فإن أوصى بعد ذلك قبل أن يموت بشيء في ماله لم تصحّ وصيّته، ولكن تصحّ في غير ماله، كما تصحّ في القتل خطأً أو سهواً أو اعتقد عدم موته بهذا العمل، وتصحّ وصيّته قبل عمل القتل أيضاً، وكذا إذا عوفي ثمّ أوصى.
[1670] لا يعتبر في الوصية اللفظ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد ولو مع القدرة على اللفظ بل يكفي وجدان كتابة منه يعلم بالقرينة أنّه كتبها بعنوان الوصية دون ما علم أنّه لحفظ مطالب يريد الايصاء بها بعد ذلك.
[1671] في الوصية بالمال، لا يعتبر في ملكية الموصى له، القبول بعد موت الموصى فإذا قبل في حياته أيضاً كفى في الملكية على الأقوى.
[1672] إذا ظهرت علائم الموت وجب على الشخص: 1 - ردّ الأمانات إلى أهلها أو إعلامهم بذلك. 2 - المبادرة إلى أداء الديون الحالّة، والايصاء في الآجلة، بحيث يثق بوصولها إلى أربابها. 3 - الوصية بأداء الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم من ماله بل وإن لم يكن له مال لكن احتمل تبرّع أحد بذلك وإن أمكنه الأداء قبل الموت، وجب فوراً كسائر الديون الحالّة. 4- الوصية باستيجار أحد بماله على إتيان فوائته من الصلاة والصوم بل وإن لم يكن له مال واحتمل تبرّع أحد بذلك، وقد تفيد الأخبار بذلك، كما إذا اطمئنّ بقضاء الولد الأكبر لها فيكفي الإخبار. 5 - إعلام الورثة بأمواله الموجودة عند غيره، أو في ذمّة الغير، أو في محلّ خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقّهم. 6 - نصب القيّم للصغار فيما أوجب الإهمال في ذلك تضييع حقوقهم ويلزم كون القيّم أميناً.
[1673] يلزم أن يكون الوصي عاقلاً ويطمئنّ بإنفاذه الوصية سيّما بالنسبة إلى أداء الحقوق الواجبة على الموصي، ويعتبر في الوصي البلوغ أيضاً، فلا تصحّ الوصية إلى الصبي منفرداً على الأحوط إذا اُريد تصرّفه حال صباه مستقلّاً وأمّا إذا اُريد تصرّفه بعد بلوغه أو مع إذن وليّه ونظارته فالأقوى الصحّة ولا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر على الأحوط.
[1674] الوصي أمين لا يضمن ما تلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط.
[1675] لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، ولا يجوز الردّ بعد موت الموصي، كما لا يفيد الردّ في حياته إذا لم يبلغه، بل وإذا بلغه لكن لم يتمكّن للإيصاء إلى شخص آخر لشدّة المرض مثلاً، إلّا إذا كان العمل حرجياً جدّاً فيجوز الردّ مطلقاً.
[1676] لا يجوز للوصي تفويض أمر الوصية إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه ويجعل الوصية لغيره كما لا يجوز له الايصاء إلى غيره للتنفيذ بعد موته إلّا مع إذن الموصى بذلك. وأمّا توكيل شخص موثوق به في إنفاذ الوصية من جانب الوصي فلا بأس به ما لم يقيّد الموصي المباشرة، وإذا عجز الوصي عن إنفاذ الوصية ولو على نحو التوكيل ضمّ إليه الحاكم من يعيّنه.
[1677] الحجّ الواجب بالأصالة يخرج من أصل المال، وكذا الحقوق المالية كالخمس والزكاة والمظالم ولو لم يوصِ بها الميّت وإن أوصى بها من الثلث خرج من الثلث.
[1678] الوصية نافذة في ثلث المال، والزائد يحتاج إلى إذن الورثة. هذا في غير الحقوق المالية كالديون الإلهيّة والأشخاص وأمّا هذه فيخرج من الأصل كما مرّ، وإذا أجازت الورثة، الزائد على الثلث قبل موت الموصي لم يكن لهم ردّه بعد موته.
[1679] إن ادّعى أحد أنّ الميّت أوصى له بمال فلا يثبت إلّا مع شهادة مسلمَين عادلين، ويكفي مسلم واحد أيضاً مع يمين المدّعي، أو مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، أو أربع مسلمات عادلات، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة مسلمات عادلات. وبشهادة رجلين ذمّيّين عدلين في دينهما، عند الضرورة وعدم تيسّر عدول المسلمين. وأمّا دعوى القيمومة على الصغار أو دعوى الوصاية على صرف مال الميّت فلا تثبت إلّا بشهادة عدلين رجلين.
[1680] إذا مات الموصى له في حياة الموصي ولم يرد الوصية قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته، وكذلك إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي.
[1681] لا تخرج الصلاة والصوم من أصل التركة إلّا مع رضى الورثة، فالخارج من الأصل أوّلاً الكفن ونفقة الدفن ثمّ ديون الميّت إلهياً واُناسياً ثمّ تخرج الوصية من ثلث الباقي.
[1682] يلزم أن تكون الوصية بأمر مشروع، فلا تصحّ الوصية بإعانة الظالم مثلاً، أو ترويج باطل، أو تعاون على الإثم.
[1683] يجوز للوصي أخذ الاُجرة من مال الميّت إن قبل الوصية لا مجاناً فإن عيّن الميّت مقدار الاُجرة فهو وإلّا فعلى قدر اُجرة المثل.
|