في الكفّارات
[1684] الكفّارة ما عيّنت شرعاً لتكفير بعض المآثم، يوجب رفع العقاب أو تخفيفه، والكفّارة قد تكون أشياء متعدّدة بنحو التخيير أو الترتيب أو الجمع.
[1685] كفّارة الظهار - الظهار: قول الرجل لامرأته: ظهرك عليّ كظهر اُمّي، وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية ففسخه الشارع وجعل له كفّارة- وقتل الخطأ، مرتبة، يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً. ونظيرهما في الترتيب كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فيجب فيه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات على الأحوط.
[1686] كفّارة من أفطر في رمضان، مخيّرة. وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، وكذلك كفّارة مخالفة العهد.
[1687] كفّارة الإيلاء -الإيلاء: حلف الرجل على ترك وطئ زوجته الدائمة المدخول بها، أبداً أو مدّة أزيد من أربعة أشهر إضراراً بها كقوله لها: واللّه لا اُجامعك أبداً أو إلى أكثر من أربعة أشهر وإذا وطأها بعد الإيلاء في المدة أو بعدها لزمته الكفّارة وهذه الكفّارة واجبة كما أنّ الوطئ أيضاً واجب مع الإمكان- وكفّارة اليمين، يجتمع فيهما التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات، ونظير ذلك كفّارة النذر على ما مرّ أي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً على الأحوط فإن عجز صام ثلاثة أيام على الأحوط.
[1688] كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفّارة الجمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً. ونظيره كفّارة الإفطار في رمضان على الحرام على الأحوط.
[1689] إذا قتل المستحقّ للقتل كاللائط، غير المأذون شرعاً من الحاكم أو من نصبه تثبت الكفّارة على القاتل على الأحوط.
[1690] في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة الإفطار في رمضان على الأحوط، وفي نتفه، أو خدش وجهها مع الإدماء، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، كفّارة اليمين على الأحوط.
[1691] إاذ تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية لزمته المفارقة، والأحوط التكفير بخمسة أصوع من دقيق.
[1692] لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت، صام في الغد على الأحوط استحباباً.
[1693] لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز فالأحوط الصدقة بل كلّ يوم بمدّ على مسكين، أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.
[1694] في كلّ مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم وجب لكلّ مسكين مدّ من الحنطة أو دقيقها على الأحوط في كفّارة اليمين وفي غير اليمين يجزي مطلق الطعام، والأحوط مدّان، ولا تكفي القيمة إلّا إذا وثق بأنّ الآخذ يصرفه في الطعام. ولو كان بالإشباع كفى كلّ ما يتعارف التغذّي به لغالب الناس. وكلّ ما كان أجود كان أفضل.
[1695] في الكسوة يكفي ثوب لكلّ فقير، والثوبان أحوط.
[1696] يعتبر الفقر في المصرف والإيمان على الأحوط ومع عدم المؤمن يدفع إلى ضعفاء غير المؤمنين عدا الناصب، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة.
[1697] كفّارة الغيبة الاستغفار للمغتاب والتوبة. وكفّارة عمل السلطان الظالم قضاء حوائج الاخوان، وكفّارة اللطم على الخدود الاستغفار وكفّارة الضحك قول: اللّهمّ لا تمقتني، وكفّارة المجالس غير المأمونة من العصيان، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه ربّ العالمين.
|