في الإرث
[1698] أسباب الإرث ثلاثة: 1 - الأرحام. 2 - الزوجية. 3 - الولاء.
[1699] الولاء على ثلاثة أقسام: 1 - ولاء العتق، فيرث السيّد من عبده الذي أعتقه إن لم يكن للعبد أرحام. 2 - ولاء ضمان الجريرة. والمراد من ضمان الجريرة قرار الشخص مع آخر على ضمان جناياته في قبال الإرث عنه، فيرثه إن لم يكن له أرحام ولا ولاء العتق. 3 - ولاء الإمامة، أي الإمام يرث الشخص إن لم يكن له وارث آخر أصلاً من النسب والسبب والولاء الآخر.
[1700] وهنا اُمور تمنع من الإرث: 1 - الرقيّة فإنّها مانعة عن الإرث. 2 - الكفر فإنّه مانع من إرث الكافر من المسلم. 3 - قتل العمد فلا يرث القاتل من المقتول.
[1701] إن مات كافر وفي ورثته مسلم فهو الوارث لجميع ماله وإن لم يكن في ورثته مسلم يرثه وارثه الكافر، إلّا الكافر بسبب الارتداد فلا يرثه الكافر، بل وارثه الإمام إن لم يكن له وارث مسلم آخر.
[1702] قتل العمد مانع الإرث، لا الخطأ أو شبه العمد. ثمّ قتل العمد أيضاً مانع إرث القاتل فقط لا أولاده مثلاً.
[1703] الإرث في الأرحام على ترتيبهم في ثلث طبقات، ولا يرث أحد من الطبقة المتأخّرة إلّا فيما يوجد من الطبقة المتقدّمة أحد يرث. والطبقات هذه: 1 - الأبوان والأولاد مهما نزلوا، لكن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. 2 - الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والاخوة والأخوات أو أولادهما مع عدم وجودهما، ومع تعدّد أولاد الأخ والاُخت يمنع الأقرب الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدّم في الإرث على حفيد الأخ وهكذا، كما أنّ الجدّ مقدّم على أبيه. 3 - الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، ومع عدم وجودهم قام أبنائهم مقامهم ويلاحظ الأقرب فالأقرب فلا يرث الأبناء مع وجود العلمّ أو الخال أو العمّة والخالة إلّا أن يكون للميّت عمّ أبوي وابن عمّ من الأبوين فإنّ الأخير مقدّم. وهل يجري هذا فيما تعدّد العمّ أو ابن العمّ؟ وهل يجري فيما كان للميّت زوج أو زوجة؟ فيه إشكال. وإذا لم يكن للميّت أقرباء من هذه الطبقات الثلاثة، ورثته عمومة أبيه واُمّه وعمّاتهما، وأخوالهما، وخالاتهما، أو أبناء هؤلاء، مع عدم وجودهم. وإذا لم يكن للميّت هذه الأقرباء أيضاً ورثته عمومة جدّة وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، إن صدق عليهم عنوان القريب للميّت عرفاً - لا كفرض بقاء شخص من قرون خالية بعيدة- والأقرب مقدّم على الأبعد. وأمّا الزوجية فلها أثر مستقلّ في الإرث قبال هذه الطبقات.
|