إرث الطبقة الاُولى
[1704] إن كان للميّت وارث واحد من الطبقة الاُولى يرث التركة كلّها، سواء في ذلك أب الميّت أو اُمّه أو ابنه أو بنته. وإن كان الوارث أبناء متعدّدين أو بنات متعدّدات فتقسم التركة بينهم بالسوية، وإن كان الوارث ابناً وبنتاً أو أبناء وبنات تقسّم التركة على وجه يكون للذكر مثل حظ الاُنثيين.
[1705] إن كان وارث الميّت أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه، وإن كان الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال والاُمّ الثلث، وإن كان حاجب قريب فينقص سهم الاُمّ من الثلث إلى السدس، ويردّ الباقي إلى الأب، ومثال الحاجب كما إذا كان للميّت اخوة فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً إلّا أنّهم يحجبون الاُمّ عن الثلث، إن اجتمعت فيهم شرائط ستة وهي: 1 - وجود الأب. 2 - لا يقلّ الاخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين. 3 - يكونوا اخوة الميّت لأبيه واُمّه أو للأب خاصّة. 4 - يكونوا متولّدين لا حملاً. 5 - يكونوا مسلمين. 6 - يكونوا أحراراً.
[1706] اجتماع الأبوين مع الأولاد يتصوّر على وجوه: منها: اجتماعهما مع بنت واحدة ولا تكون للميّت اخوة جامعة لشرائط الحجب الستّة المتقدّمة، وحينئذٍ فيقسّم المال خمسة أسهم ولكلّ من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم. ومنها: اجتماعهما مع بنت واحدة كالوجه السابق، لكن مع وجود الاخوة الحاجبة أي الجامعة للشرائط المتقدّمة، وحينئذٍ فمشهور الفقهاء على أنّ الاخوة حاجبة للاُمّ فيقسّم المال أسداساً وتعطى ثلاثة أسهم كاملة للبنت وكذا ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الاُمّ إلى السدس، وحصّة الأب تكون السدس وربع السدس. فالحاصل أنّ المال يقسّم أربعة وعشرين حصّة، أربعة للاُمّ، وخمسة للأب، والباقي للبنات، لكنّ المسألة مشكلة والأحوط تحصيل رضى الأب والبنت على التقسيم خمسة أقسام كالوجه السابق. ومنها: اجتماع الأبوين مع ولد الابن ويقسّم المال ستّة أسهم لكلّ من الأبوين سهم والأربعة الباقية للولد. وإن كان الأولاد متعدّدين فكذلك لكن الأربعة الباقية تقسّم بين الأولاد بالسوية إن كانوا ذكوراً أو إناثاً، وإن كانوا رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[1707] وأمّا إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فهذا أيضاً على صور: منها: اجتماعه مع بنت واحدة للميّت، وفي ذلك ربع المال لأحد الوالدين والباقي للبنت. ومنها: اجتماعه مع ابن واحد فلأحد الأبوين السدس والباقي للابن، وإن كانوا أبناء يقسّم الباقي بينهم بالسوية. ومنها: اجتماعه مع بنات متعدّدة، فلأحد الأبوين خمس المال والباقي للبنات السويّة. ومنها: اجتماعه مع ابن وبنت، وفي ذلك سدس المال لأحد الأبوين والباقي للأولاد، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[1708] إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة، كان الإرث لأولادهما ويرث حفيده سهم أبيه وإن كان اُنثى، ويرث سبطه وإن كان ذكراً سهم اُمّه. ومع التعدّد يقسّم سهم الابن المتوفّى، بين أولاده على نحو يكون للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ويقسّم سهم البنت المتوفاة بين أولاده كذلك.
[1709] إن كان أحد الوالدين موجوداً فلا يرث الجدّ والجدّة لكن يستحبّ لأحد الوالدين حينئذٍ إن كان سهمه أكثر من السدس إعطاء السدس للجدّ أو للجدّة بعنوان الهبة (أو بعنوان الطعمة) ومع وجود الجدّ والجدّة معاً، إعطائهما معاً بالسوية.
[1710] المراد بالولد في الإرث من يتولّد من ماء الشخص وإن كان من المتعة، وأمّا الدعيّ فليس ولداً وما هو المرسوم من أخذ طفل من المعاهد لا بأس بأصل الأخذ والرعاية لكن التسجيل بعنوان الولد الحقيقي بما أنّه يوجب اختلاط الأنساب، غير جائز وليس بينهما إرث.
|