صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

إرث الطبقة الثانية


[1711] سبق أنّ الطبقة الثانية هي الجدّ والجدّة والأخ والاُخت وإن كان الأخ أو الاُخت ميّتاً حين وفاة المورّث يرث أولاده، والأخ أو الاُخت من الأبوين مقدّم على الأخ أو الاُخت الأبوي، فلا يرث الأبوي ولكن يرث عندئذٍ الأخ أو الاُخت الاُمّي أيضاً.

[1712] وراثة الأخ لأخيه تتصوّر على أنحاء:
1 - كون الوارث أخاً واحداً أو اُختاً واحدة فقط، وحينئذٍ فالمال كلّه له سواء كانت الاخوة باعتبار الأبوين اُمّ الأب فقط أم الاُمّ فقط.
2 - كون الوارث اخوة متعدّدين من الأبوين أو للأب فقط وحينئذٍ يقسّم المال بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً واُناثاً قسّم المال على نحو يكون للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
3 - كون الوارث اخوة متعدّدين لاُمّه ويقسّم المال بينهم بالسوّية، كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو مختلفين.
4 - اجتماع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فقط، ويرث الأوّل كلّ المال، وإن تعدّدوا يقسّم المال بينهم مع لحاظ أنّ للاُنثى نصف الذكر.
5 - اجتماع الاخوة للأبوين مع أخ أو اُخت واحدة للاُمّ، ويعطى للذي أو التي للاُمّ، سدس المال، والباقي للاخوة للأبوين، مع لحاظ أنّ سهم الذكر ضعف الاُنثى. وهكذا الأمر في اجتماع الاخوة للأب مع أخ أو اُخت للاُم.
6 - اجتماع الاخوة للأبوين مع اخوة وأخوات للاُمّ، يقسّم المال ثلاثة أسهم، سهم واحد منها للاخوة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسوية ولو كانوا ذكوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للاخوة للأبوين على نحو للذكر مثل حظّ الاُنثيين. وهكذا الأمر في اجتماع الاخوة للأب - مع عدم وجود الاخوة للأبوين - مع الاخوة للاُمّ.
7 - اجتماع الاخوة من الأبوين مع اخوة أبوي فقط، مع أخ واحد أو اُخت للاُمّ وحينئذٍ فلا إرث للاخوة من الأب، ويعطى للأخ الواحد أو الاُخت من الاُمّ، سدس المال والباقي للاخوة من الأبوين يقسّم بينهم على نحو للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
8 - اجتماع الاخوة من الأبوين واخوة للأب واخوة للاُمّ، ولا يرث الاخوة من الأب حينئذٍ، ويعطى للاخوة من الاُمّ ثلث المال يقسّم بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والاُنثى، ويعطى الثلثان للاخوة من الأبوين للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[1713] إذا كان للميّت زوجة واخوة، ترثه زوجته على التفصيل الآتي، ويرثه اخوته على نحو ما مرّ، وإذا كان للميّت زوج واخوة، كان للزوج نصف المال والباقي للاخوة على تفصيل بين الاخوة للأبوين أو الأب أو الاُمّ، حيث لا يرد النقص على الاخوة للاُمّ فيرثون ثلث أصل المال، ونصف أصل المال للزوج، والباقي أيّ مقدار كان يكون للاخوة من الأبوين. فمن ستّة آلاف مثلاً ثلاث آلاف للزوج وألفان للاخوة من الاُمّ، وألف فقط للاخوة من الأبوين. وكذا لو كان زوج واخوة للأب واخوة للاُمّ فالنقص على الاخوة للأب أو الأبوين لا الاخوة من الاُمّ.

[1714] إذا لم يكن للميّت اخوة، قامت ذرّيتهم مقامهم في أصل السهم وفي كيفيّة التوزيع، متساوياً في ذرّيّة الاُمّ، ومختلفاً في ذرّية الأب أو الأبوين، وقيل بينهم أيضاً بالتساوي والأحوط التصالح.

[1715] إرث الأجداد والجدّات أيضاً على صور:
1 - انحصار الوارث في جدّ أو جدّة لأبيه أو لاُمّه، فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة، ويلاحظ الأقربية، فالجدّ الأبعد لا يرث مع وجود الأقرب.
2 - اجتماع الجدّ والجدّة لأبيه، للجدّ الثلثان وللجدّة الثلث.
3 - اجتماع الجدّ والجدّة لاُمّه، يقسّم المال بينهم بالسوية.
4 - اجتماع جدّ للأب وجدّ للاُمّ فمن للاُمّ، له الثلث، والباقي لمن للأب.
5 - اجتماع الجدّين للأبوين أي الجدّ والجدّة، مع الجدّين للاُمّ، فيعطى للجدّين من الأب الثلثان، للجدّ ضعف الجدّة. وللجدّين من الاُمّ ثلث المال بالسوية.

[1716] إذا مات الرجل عن زوجة وجدّين للأب، وجدّين للاُمّ، يعطى للجدّين من الاُمّ ثلث مجموع التركة، يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء، وترث الزوجة نصيبها على التفصيل الآتي في إرث الزوجة. والباقي للجدّ والجدّة للأب، للذكر ضعف حظّ الاُنثى.

[1717] إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة، فنصف المال للزوج والباقي للجدّ والجدّة على تفصيل مضى من جهة أنّهما للأب أو للاُمّ.

[1718] اجتماع الجدودة والاخوة على صور:
1 - اجتماع الجدّ أو الجدّة والأخ أو الاُخت كلّهم من جانب الاُمّ، فيقسّم المال بينهم بالسوية.
2 - اجتماع هؤلاء وكلّهم من الأب ويقسّم المال بينهم على نحو يلاحظ تفاضل الذكر عن الاُنثى أن يكونوا مختلفين.
3 - اجتماع جدّ أو جدّة للأب مع أخ أو اُخت من الأبوين، وحكمه كالصورة الثانية، وإذا كان مع هؤلاء أخ أو اُخت للأب فقط فلا إرث لهم فإنّ ما من الأبوين مقدّم عليهم.
4 - اجتماع أجداد أو جدّات مختلفات بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ، مع الاخوة أو الأخوات كذلك، فللمتقرّب بالاُمّ، اخوة أو أخوات، والأجداد أو الجدّات جميعاً ثلث المال، يقسّم بينهم بالسوية، ولو كانوإ؛غ‏غ ه‏ مختلفين بالذكورة والاُنوثة، وللمتقرب بالأب الثلثان الباقيان بالتفاضل، بالذكورة والاُنوثة إن كان مختلفين.
5 - اجتماع الجدّ أو الجدّة من جانب الأب مع أخ أو اُخت اُمّي فللأخ أو الاُخت إن كان واحداً السدس وإن كان متعدّداً، الثلث بالسوية ولو كانوا مختلفين بالذكورة والاُنوثة، والباقي للجدّ أو الجدّة، واحداً كان أو متعدّداً، لكن عند التعدّد يقسّم بينهم بالتفاضل إن اختلفوا بالذكورة والاُنوثة.
6 - اجتماع الجدّ أو الجدّة للاُمّ مع أخ للأب، وحينئذٍ يكون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً أو متعدّداً، وفي التعدّد يكون بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان وإن كان واحداً.
7 - اجتماع الجدّ أو الجدّة للاُمّ مع اُخت واحدة للأب، وحينئذٍ فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث ويبقى سدس زائد يتصالحون فيه على الأحوط لا يترك وإن كان للعود على الجدّ أو الجدّة وجه.
8 - نفس الصورة ولكن مع تعدّد الأخوات للأب، اثنتين فما فوق، ولهنّ الثلثان ولا يبقى زائد.
9 - يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ، ومعهم أخ أو اُخت للأب، واحد أو أكثر، وحينئذٍ فيقسّم المال هكذا: للجدّ أو الجدّة للاُمّ، الثلث وإن كانوا متعدّدين يقسّم بينهم بالسوية ولو اختلفوا بالذكورة والاُنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الاُخت للأب جميعاً، الثلثان يقسّم بينهم بالتفاضل، حسب قانون للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وإذا كان أخ أو اُخت للاُمّ أيضاً فللمتقرّبين بالاُمّ من الجدودة والاخوة جميعاً، الثلث بالسوية، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان، بالتفاضل في حظّ الذكر والاُنثى.
10 - يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرّقين -بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ- جدّ أو جدّة للأب (عكس السابق) وللأخ أو الاُخت للاُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية، وللأخ أو الاُخت للأب مع الجدّ أو الجدّة للأب، الباقي على نحو للذكر مثل حظّ الاُنثيين. مع اختلافهم في الذكورة والاُنوثة، وإن كان معهم جدّ أو جدّة للاُمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الاُخت للاُمّ جميعاً، الثلث بالسوية، وللأخ أو الاُخت للأب، الباقي على التفاضل، في حظّ الذكر والاُنثى إن كانوا مختلفين في ذلك.

[1719] أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ ولو للأبوين مع الأخ أو الاُخت وإن كان للأب أو للاُمّ فقط، هذا في صورة المزاحمة، كما في المثال، وأمّا في غير ذلك كاجتماع الجدّ للاُمّ وابن أخ للاُمّ وأخ للأب، فإنّ ابن الأخ يشارك الجدّ في الثلث الذي للمتقرب بالاُمّ مطلقاً، والثلثان الباقيان للأخ للأب.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما