بعض مسائل تتعلّق بالإرث
[1733] الحبوة، أي قرآن الرجل وخاتمه وثياب بدنه التي لبسها، أو أعدّها للّبس -لا ما أعدّها للتجارة ونحوها-، وسلاحه الشخصي، يتعلّق بولده الأكبر إذا مات الرجل، وإذا تعدّد غير الثياب فالأحوط الصلح، لكنّ الأظهر أنّها كلّها للولد الأكبر، إن كان كلّها مورد استفادته، والأحوط الصلح في مركب الرجل المعدّ لركوبه وكذا في رحله أي وسائل سفره، وكذا في الكتب الباقية من الرجل، وإن تعذّر الصلح فالحاكم الشرعي يفصل النزاع على ما يرى.
[1734] إن تعدّد الولد الأكبر كالمتولّدين في لحظة واحدة من زوجتي الرجل فهذه الأشياء بينهما بالسوية.
[1735] لو مات ولده الأكبر قبل موت الرجل فهذه الأشياء للأكبر الحيّ بعده.
[1736] ديون الميّت، قبل الحبوة، فلو كان عليه ديون مستغرقة للتركة، لزم صرف مختصّات الولد الأكبر أيضاً في دين الميّت، بل لو لم يكن الدين مستغرقاً لتركة الميّت، صرفت الحبوة في الدين أيضاً بالنسبة، فلو كانت التركة ستّون ديناراً مثلاً وكان دينه ثلاثون، وكان قيمة الحبوة عشرين، صرف قدر عشر توامين من الحبوة، في الدين على الأحوط.
[1737] لو غرق اثنان اللّذان يرث كلّ من الآخر قانوناً، أو انهدم عليهما البناء ولم يعلم أنّ أيّاً منهما أقدم، يرث كلّ منهما الآخر عمّا تركه الآخر، وينتقل إلى ورثتهما، ولو كان لأحدهما تركة دون الآخر، ورث الآخر أحدهما، وهذا الحكم يجري في غير ذلك من أسباب الموت كالتصادمات أو سقوط الطائرات.
|