صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الحدود


[1738] قد أكّد في الآيات وروايات أهل‏البيت:، على إجراء الحدود، وفي الحديث: "إنّ في التخلّف عن كلّ أمر إلهي حدّاً، وإقامة كلّ حدّ أنفع للناس من مطر أربعين يوماً". وليعلم أنّ إجراء الحدود من وظائف الحاكم الإسلامي، ولا يجوز للآخرين إجراء الحدود إلّا في بعض الموارد، كسبّ النبيّ‏9 والأئمّة:، ويجب على الحاكم والقاضي، الدقّة الكاملة في ذلك، فإنّ لكلّ شي‏ء حدّاً وعلى من تجاوز ذلك الحدّ حدّ. والاحتياط في باب الحدود مطلوب، وتدرء بالشبهات، ولا يجوز لأحد، الإقرار بالمعصية إلّا في حقوق الناس، بل لو أراد شخص الإقرار عند الحاكم أيضاً استحبّ منعه عن الإقرار في حقوق اللّه تعالى، ولو أقرّ كان للحاكم عفو المقرّ أيضاً.

[1739] الزنا يثبت بالإقرار أربع مرّات ويكفي كونها في مجلس واحد، ولكنّ الأحوط كونها في مجالس أربعة، ولا بدّ أن يكون المقرّ بالغاً عاقلاً حرّاً، وكان إقراره عن اختيار وقصد، ويثبت أيضاً بشهادة أربعة رجال عدول، يشهدون برؤية ذلك، كالميل في المكحلة، ويلزم كون شهادتهم في مجلس واحد. ولو شهد اثنان مثلاً وقالا سيجيئ اثنان آخران، لم يثبت ويجوز إجراء حدّ القذف على الأوّلين. وأمّا حدّ الزنا فإن زنى بإحدى محارمه كالاُمّ والاُخت والعمّة و.. كان حدّه القتل على المشهور والأحوط ضربة بالسيف فإن لم يقتل حبس في السجن حتى يموت، وفي جريان الحكم في المحارم بالرضاع إشكال، والترك أحوط، لكن يجري الحكم المزبور في الزنا بمنكوحة الأب أيضاً. وإن زنى بالعنف والجبر فحدّه القتل مع أي شخص كان. وكذلك في زنا الكافر بامرأة مسلمة ولا يكفي إسلامه حين إجراء الحدّ.

[1740] حدّ اللواط أيضاً القتل مطلقاً على المشهور، والأحوط التفصيل، فإن كان الفاعل محصناً كان حكمه، القتل وإلّا فيجلد مأة جلدة. وفي المحصن أيضاً ضرب ضربة بالسيف، أو رجم، أو اُسقط من شاهق، ومن الممكن عقلاً أن لا يموت، ويجوز للحاكم إحراقه بالنار حتى يموت أيضاً. وأمّا المفعول فإن رضي بالعمل كان حكمه القتل، ولو كان غير محصن، ولو تحقّق مقدّمات العمل ولم يقع الإيقاب فحكم كلّ من الفاعل والمفعول مأة جلدة.

[1741] يثبت اللواط أيضاً كالزنا بالإقرار أربع مرّات، وبشهادة أربعة رجال عدول، يشهدون بالرؤية.

[1742] في تقبيل الغلام من شهوة، تعزير قدر ما يرى الحاكم، وفي الحديث إنّه اُلجم بلجام من نار، ولعنته ملائكة السماء والأرض وملائكة الرحمة والغضب.

[1743] حدّ القيادة، أي إيصال الشخصين للزنا أو اللواط، خمس وسبعون سوطاً، ولو كان رجلاً، بعّد من وطنه بعد السياط.

[1744] لو أراد الزنا أو اللواط ولم يمكن منعه إلّا بقتله، جاز قتله.

[1745] في وطي الحيوان، تعزير على ما يراه الحاكم، وفي الحديث إنه يجلد خمساً وعشرين سوطاً.

[1746] حدّ مساحقة النساء، مأة جلدة، وورد في الحديث لعنتهما.

[1747] لو رمى بالغاً عاقلاً حرّاً عفيفاً، بالزنا أو اللواط، جلد ثمانين جلدة، من فوق لباسه ولو أهانه بغير نسبة الزنا واللواط من أنواع الهتك، عزّر على ما يراه الحاكم، لو شكاه المهتوك.

[1748] الاستمناء حرام وفيه التعزير على ما يراه الحاكم، وإن لم يتمكّن من الزواج أعانه الحاكم على ذلك.

[1749] في شرب الخمر، ثمانون جلدة، ولو تكرّر بعد الحدّ ففي المرتبة الثالثة، حكمه القتل. وهذا الحكم يجري في أهل الذمّة أيضاً، إن تجاهر بالشرب. ولو كان الشارب رجلاً يجلد عارياً -غير عورتيه- في غير وجهه وعورته.

[1750] ويثبت شرب الخمر، بشهادة رجلين عدلين، وبالإقرار مرّتين، ولا يثبت بصرف بخر الفم والرائحة.

[1751] حدّ السرقة، قطع أصابع يده اليمنى الأربعة، في المرتبة الاُولى، ويبقى كفّه وإبهامه، وفي المرتبة الثانية يقطع قدمه اليسرى، من وسطه، من الكعب، ويبقى عقبه، وفي المرتبة الثالثة، يسجن حتّى يموت ولو سرق في السجن قتل.

[1752] إجراء حدّ السرقة، مشروط بكون السارق بالغاً، عاقلاً، مختاراً في عمله، وكون المال يقوّم ربع الدينار أي أربع حمّصات ونصفها، ذهباً، وعلمه بكون المال مال غيره، وعدم كونه شريكاً في هذا المال، وكون المال في حرز، ووقوع السرقة خُفيةً، ولم يكن مضطرّاً في السرقة، وعدم كون السارق أباً للمسروق منه.

[1753] تثبت السرقة، بشهادة رجلين عدلين، وبالإقرار مرّتين. ويجري الحكم، بعد حكم الحاكم، الواقع بعد شكاية صاحب المال.

[1754] المحارب، من يهجم على الناس بالسلاح -كلّ آلة قتّالة- لإيجاد الرعب والوحشة، أو الغيلة على الشخص، أو بقصد أخذ أموال الناس، وكذا من يحرق الدار والدكّان وسائر معايش الناس، وحكمه القتل أو الصلب، أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو تبعيده من وطنه إلى سنة، لا أقلّ، واختيار إحدى هذه بمصلحة يراها الحاكم على وفق نوع عمل المحارب.

[1755] المرتدّ على قسمين:
1 - الفطري، وهو من ارتدّ بعد كونه متولّداً في الإسلام واختياره.
2 - الملّي وهو من ارتدّ بعد اختياره الإسلام ولم يكن متولّداً في الإسلام.

[1756] في المرتدّ الفطري، تفارقه امرأته، بمحض ارتداده، بلا حاجة إلى الطلاق، ويلزم عليها الاعتداد، عدّة الوفاة، وتقسّم أمواله بين ورثته المسلمين، بعد أداء ديونه، ثمّ يحكم عليه بالقتل، ولو كانت مرتدة، بقي مالها على ملكها، ويفارقها زوجها إن كانت يائسة، أو لم يقاربها، ولا عدّة عليها، ولو قاربها ولم تكن يائسة، صبر الزوج إلى تمام العدّة، فإن تابت بقيت الزوجية، وإلّا تبطل من حين الارتداد. والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تموت.

[1757] في المرتدّ الملّي رجلاً كان أو امرأة، بقى ماله على ملكه، وإن لم يقع بينها وزوجها مقاربة أو كانت يائسة، بطلت الزوجية، وإلّا يصير حتّى تنقضي العدة، فإن تاب بقيت الزوجية، وإلّا تبطل من حين الارتداد.

[1758] لا بدّ من رعاية المصالح العامّة للإسلام والمسلمين في إجراء الحدود، فقد يكون الإجراء على خلاف المصلحة كما روي أنّ عليّاً7 لم يكن يجري الحدّ في الحرب، ولم يكن يجري حدّ السرقة في عام المجاعة. فالشرائط مختلفة وتشخيص ذلك إلى الحاكم وولي الأمر. وللمقال مجال آخر.

[1759] من سبّ النبيّ‏9 أو أحد الأئمّة: أو فاطمة الزهراء3، فحكمة القتل، لكلّ من سمعه، لكن لو لم تكن له بيّنة مثبتة لذلك عند القاضي، لم يكن معذوراً في ذلك.

[1760] من ترك واجباً أو فعل حراماً عالماً عامداً يعزّره الحاكم على ما يراه.

[1761] لو فعل الصبي إحدى الكبائر، أدّبه وليّه أو معلّمه، على ما يراه، والأحوط عدم التجاوز عن خمس أو ستّ ضربة.

[1762] القمار حرام بأيّ آلة، لكن اللعب بلا رهان بغير آلة القمار جائز، بل بآلة القمار أيضاً يحتمل الجواز والأحوط الترك.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما